إجراء طلب الإعفاء

Font + - Print this PageBookmark and Share
بما أنَّ كافة الإعفاءات ملزمة بالوقت، يتعيّنُ على الكيانات الحكوميّة اللبنانيّة تقديمَ خطّة تضمّ الفترة الزمنيّة والوسائل الآيلة إلى تحقيق الالتزام والتقيّدِ بمعايير وإرشادات الموقع الإلكترونيّ لحكومة لبنان.

توجزُ الخطوات أدناه الإجراء الواجب إتباعه من قبل الكيانات الحكوميّة اللبنانيّة لطلبِ الإعفاء:
  • يرفع الوزير أو المدير العام المسؤول عن الإدارة العامة المطالبة بالإعفاء طلباً رسميّاً إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة يشيرُ فيه إلى الأسباب التي تبرّرُ الإعفاء من تطبيق المعايير والمواصفات على أن يرفقَ هذا الطلب بطلب الإعفاء بحسب التفاصيل المنصوصة في قسم معلومات تفصيليّة عن نموذج الطلب. من الامكن تقديم طلب الإعفاء إما من خلال تعبئة الإستمارة الإلكترونية أو من خلال تقديم الطلب الخطي وذلك في قسم تقديم الطلب الإعفاء من هذا الموقع.
  • يرسلُ وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة طلبَ الإعفاء إلى قائد فريق إدارة المعايير بغرض تقديم النصائح والتوصيات ذات الصّلة.
  • يتولّى فريقُ إدارة المعايير دراسة الحالة، ويقوم بإعدادِ التبريرات والتسويغات الفنّية والإداريّة المطلوبة، ثمّ يقترح مدّة الإعفاء الواجب منحها (على ألاّ تتعدّى فترة زمنيّة معيّنة أي سنة واحدة إبتداءً من تاريخ طلب الإعفاء)، كما يقترح الخطوات التالية الواجب إتّباعها في إطار التقيّدِ بالمعايير وذلك عقبَ انقضاء فترة الإعفاء. يرسلُ فريقُ إدارة المعايير المستندات إلى قائد الفريق الذي يقومُ بمراجعتها وبصياغةِ كتاب ردٍّ يرسله إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة لإقراره.
  • يرسلُ وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة التوصيات التي أعدّها فريق إدارة المعايير إلى الإدارة العامة المطالبة بالإعفاء.
أخر تحديث: 01/30/2012 - 04:42 م

جميع الحقوق محفوظة ©     خريطة الموقع  |  حقوق الطبع والنشر  |  الخصوصية  |  إخلاء مسوؤليّة